X

Video Thumbnail

تابعونا على فيسبوك

هيئتان تقترحان تغيير القانون الخاص بالإرث والزواج بغير المسلم بمدونة الأسرة

السبت 09 مارس 2024 - 20:30
هيئتان تقترحان تغيير  القانون الخاص بالإرث والزواج بغير المسلم بمدونة الأسرة

اقترحت “الجامعة الشعبية” و”مؤسسة أمان للتنمية المستدامة” تغير الإطار القانوني الخاص في الإرث والزواج بغير المسلم، معتبرة أن القوانين الحالية تكرّس “تمييزا واضحا يؤدي في واقع الأمر إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة.
وأكدت الجمعيتان في مذكرة  لهما، ضرورة “مراجعة منع المرأة من الزواج بغير المسلم الا في حالة إعلان إسلامه، في حين للرجل حق الزواج بغير المسلمة دون أي قيد أو شرط”، مشيرتين إلى أن ذلك “يعتبر تمييزا واضحا يؤدي في واقع الأمر إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة، رغم كون المرأة هي المؤثرة في الأساس في تمكين أطفالها بلغتها ودينها”.
وشددت المذكرة المشتركة على أن المادة 329 من مدونة الأسرة حددت “أسباب الإرث في الزوجية والقرابة كأسباب شرعية، لا تكتسب بالتزام ولا بوصية…. إلا أن المادة 332 تنص على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم ولا بين من نفى الشرع نسبه، وهذا يتناقض مع زواج الرجل المسلم بامرأة غير مسلمة بكل حرية ولكن يتم حرمان هذه المرأة وحتى أطفالها إذا اعتنقوا دينا غير الإسلام”.
وأوضحت أن هذا الوضع يتنافى مع “عدم التمييز بسبب الجنس أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة وأطفالهما، وواقع الحال الذي نجد فيه عشرات الآلاف من مغاربة العالم المتزوجون بغير المسلمات أو النساء المتزوجات من غير المسلمين والمادة الثانية من المدونة بخصوص سريان أحكام مدونة الأسرة، والإنصاف بالنسبة للأطفال الذين لا ذنب لهم في زواج ابائهم وأمهاتهم”.
ودعت المذكرة أيضا إلى ضرورة إحداث تغيير في قضية تزويج الطفلات، خاصة أن المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص على “ألا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، تتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعية منها لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا”.
كما عرضت الجامعة الشعبية ومؤسسة أمان للتنمية المستدامة مقترحا يخص تحديد تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية “لغياب المساواة ووجود تمييز بين الرجل والمرأة، بسبب عدم تقنين الاتفاق المسبق بين الزوجين عند عقد القران، وعدم تحديد ضوابط محددة ودقيقة فيما يخص قيمة المجهودات وتحمل أعباء لتنمية أموال الأسرة، علاوة على عدم اعتبار العمل المنزلي بشكل صريح كمدخول للأسرة مع تغييب الاجتهاد الفقهي المغربي الكد والسعاية”.
وطالب المصدر ذاته “بإلزامية إحداث تغيير في الولاية الشرعية وإلحاق النسب والتي تكرس مدونة الأسرة تمييزا بين المرأة والرجل فيما يخص استعمال وسائل إثباته، علاوة على توصية بإصلاح جانب الإرث والتعصيب فإذا كانت آيات الإرث حدودا وليست بأحكام، ومن هنا يمكن أن نتصرف في نصيب الوارثين على أساس عدم تجاوز الحد الأقصى أو الأدنى أي أن يبقى الاجتهاد محصورا بين هذين الحدين”.


إقــــرأ المزيد