X

تابعونا على فيسبوك

دفاع ضحايا "بوعشرين" يتهمه بإرشاء ضحيتين .. واختراق دفاع الطرف المدني

الجمعة 01 نونبر 2019 - 15:32
دفاع ضحايا

في الندوة التي نظمتها بدار المحامي بمدينة البيضاء، أكدت هيئة دفاع ضحايا "توفيق بوعشرين"، يوم الخميس 31 أكتوبر، أن الأخير استفاد من حكم مخفف بالنظر إلى بشاعة الجرائم التي ارتكبها في حق ضحاياه البالغ عددهن 11 ضحية. معتبرة أن التعويضات المادية لن تجبر الضرر المعنوي الذي لحق بأجيراته اللواتي تعرضن للإستغلال بأبشع الصور، مشيرة إلى أن ملف المتهم ملف جنائي ولا علاقة له لا بالسياسة ولا بحرية الرأي والتعبير. 

وفي هذا الصدد، قال المحامي محمد الحسيني كروط إن وضعية الضحايا مأساوية بالمقارنة مع المتهم وفي القانون الجنائي نجد أن "المتهم يحضى بحقوق وقوانين على خلاف الضحية التي تبقى طي الكتمان، نظرا لأن القانون المغربي فيه حماية جنائية للضحايا كيفما كانت"، متسائلا "هل هذه الحماية كافية ومفعلة على أرض الواقع، ومن هنا دعا المشرع إلى تبني إعلان فينا ومراجعة التشريعات لتعضيد وضعية الضحايا".

وأضاف أنه إذا "رجعنا لقانون المسطرة الجنائية 1/5/82 تقول إنه يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر المشبه به والمتهم بالإغتصاب الإقتراب من ضحايا الإتجار في البشر لأنهم يعلنون أن التجار بالبشر هي الجريمة الوحيدة التي يستغل فيها الفقر والهشاشة يمكن أن يكون ضحية للإتجار بالبشر مرة ثانية عن طريق تنازلات تراجعات تصريحات كاذبة، وهذا ما وقع بالضبط بعدما قام المتهم بوعشرين بارشاء ضحيتين وإقدامه على محاولات فاشلة لإختراق دفاع الطرف المدني"، موضحا أن "الضحايا كلهن مريضات نفسيا، وبهن عاهات نفسية ويجب إخضاعهن للعلاج".

من جهتها، قالت المحامية "فتيحة شتاتو"، إن المحاكمة لم تكن متكافئة لأن "المتهم يتوفر على مؤسسة بها صحفيين وله عدة أصدقاء مسؤولين مؤيدين لأفعاله في حين أن الضحايا لا يتوفرن على الحماية القانونية، ويتجلى ذلك من خلال القانون الجنائي والمسطرة الجنائية التي تأتي في المرحلة الثانية بعد الدستور في صيانة وحماية حقوق الأفراد". مردفة أن القانون فيه تمييز في ما يخص المطالب المدنية وهناك تفاوت وكأنه يشيئ المرأة في اعتباره أن هناك عنف بسيط وعنف شديد كما تنص على ذلك الفصول 484 .487/ 488.

ودعت إلى عدم التمييز بين النساء ضحايا الإعتداءات الجنسية لأنها تعد انتهاكات لحرمتها وحميميتها وشخصها "فالعنف الجسدي لا فرق فيه"، مناشدة "المشرع المغربي لاسيما وأن هذه المحاكمة تصادف مشروع القانون الجنائي أن يجعل الإعتداء الجنسي جريمة خطيرة يعاقب عليها بالتساوي بالإضافة إلى مراعاته العناية الواجبة للضحايا".

واستغربت المتحدثة في معرض مداخلتها من "صمت القطاعات المعنية وموقفها في عدم الاهتمام بالضحايا وكأنها رسالة لإغلاق أفواه النساء لعدم التبيلغ عن مثل هذه الجرائم"، مفندة مزاعم الحقوقيون الذين يدعون أن محاكمة بوعشرين سياسية وأن النساء سخرن للدولة "فهل يعقل أن تعطي المرأة جلدها للجلد في مجتمع ذكوري لا يرحم المرأة ويعتبرها متواطئة على الرغم من أنها ضحية".

يذكر أن محكمة الإستئناف بالبيضاء، قد قضت بالرفع من عقوبة الصحافي "توفيق بوعشرين" إلى 15 سنة سجنا نافذا، بعد إدانته في المرحلة الإبتدائية بـ12 سنة. وكذا بتعويض المطالبات بالحق المدني، وهم كل من "أسماء الحلاوي" بتعويض يصل لـ800 ألف درهم، و"سارة المرس" بتعويض 500 ألف درهم، و"نعيمة الحروري" 400 ألف درهم، و"وداد ملحاف" 400 ألف درهم، فيما قضت بالنسبة لباقي المشتكيات تعويضا يصل لـ150 ألف درهم. 


إقــــرأ المزيد