X

Video Thumbnail

تابعونا على فيسبوك

تزامنا مع زيارة ابنة ترامب.. باحثون يناقشون إشكالات مدونة الأسرة

الجمعة 15 نونبر 2019 - 16:46

نظم مركز سايس لحماية الأسرة والطفولة، يوم الثلاثاء 5 نونبر 2019، بالقاعة الكبرى لعمالة بولمان ميسور، ندوة علمية حول موضوع: مدونة الأسرة "أي تكريس لمبدأ المساواة بين الجنسين؟ قراءة في المواد:20، 49، 53 من المدونة. وبشراكة مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس وبدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان. 

وفي بداية مداخلته، توجه الباحث في سلك الدكتوراه يوسف المخلوفي مختبر الدراسات في قانون الطفل والأسرة والتوثيق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بالشكر إلى كل الجهات التي أسهمت في إنجاح هذه الندوة، ومن بينها مركز سايس الذي ينتقي المواضيع الراهنية من أجل تسليط الضوء عليها، قبل أن يتوجه إلى الحديث عن التحولات العميقة التي تشهدها البلاد سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أدت إلى تغيير نظرة المجتمع حول مؤسسة الأسرة والدور الذي تحتله المرأة داخل المجتمع، وهذا ما أدى على منحها قدرا كافيا من الحرية، وذلك بهدف تمكنيها من الاندماج والانخراط بايجابية في مسلسل الإصلاحات التي أتت بها مدونة الأسرة.

وتابع المتحدث أن المدونة أتت بمستجدات على مستوى تحقيق العدالة والانصاف بين الجنسين، مؤكدا أن الأسرة تعتبر الخلية التي يتكون من نواتها المجتمع، فقد أدت الطفرة النوعية التي شهدتها المملكة المغربية في جانبها الإجتماعي والإقتصادي إلى تغيير نظرة المجتمع لمؤسسة الأسرة والمكانة التي تحتلها المرأة داخلها، لذلك ينبغي المساواة بين الجنسين داخل هذه المؤسسة ومنح المرأة نفس الحرية التي يتمتع بها الرجل من أجل تمكينها من الإندماج و الإنخراط بشكل إيجابي في السياسة التي جاءت بها مدونة الأسرة لسنة 2004، هذه الأخيرة جاءت برؤية جديدة للعلاقات الأسرية وحرصت على ضمان العدالة والمناصفة بين الزوجين في الحقوق الشخصية و المعنوية بل تعدتها لتشتمل العلاقات المالية التي نصت عليها المادة 49 من مدونة الأسرة.

وأضاف المتحدث أنه بناء على ذلك، فإنه من بين أهم الإشكالات التي تعاني منها الزوجة في حالة قيام نزاع بينها وبين زوجها هو مدى قدرتها على إثبات مساهمتها في تنمية الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية؟

حيث أن فترة الزواج مرحلة رئيسية تتوج باكتساب أموال مهمة، فقد يحدث أن لا يتفق الزوجان على إبرام اتفاق مستقل عن عقد الزواج يحدد كيفية تدبير هذه الأموال ( عقارات، منقولات، أوراق نقدية...)، فإذا كانت هذه الثروة كلها مسجلة باسم الزوج أو توجد بحسابه الخاص، والزوجة لا تتوفر على وسيلة تثبت أن لها نصيب في هذه الأموال مع العلم أن القواعد العامة للإثبات لا يمكنها أن تمنح حقا لم يسجل عبر محرر كتابي موثق، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة عند تنازعها مع زوجها وخروجها خالية الوفاض في معادلة كانت قد ساهمة في بنائها.

لذا يجب الاعتراف بوجود مجموعة من العوامل التي تحد من إمكانية تطبيق الأحكام التي جاءت بها مضامين المادة 49 من المدونة على أرض الواقع، ويأتي على رأسها تعارض هذه الأحكام مع أعراف وتقاليد المجتمع المغربي التي تقضي بحسن النية في الزواج، فلا يمكن أن ننكر المجهودات التي تقوم بها الزوجة سواء بعملها داخل البيت أو خارجه وهو ما يصطلح عليه بالكد والسعاية أو كما يقول سكان الشمال "حق الشقا "، فهذه الخدمات التي تقدمها الزوجة من شأنها أن تساهم في تنمية الثروة الأسرية و بالتالي تستحق نصيبها عند انتهاء الحياة الزوجية.

وعليه، فقد كان حريا بالمشرع المغربي عند تنصيصه من خلال الفقرة الرابعة من المادة 49 من مدونة الأسرة أن يخفف من حدة الإثبات الوارد فيه ومنح المؤسسة القضائية وفق سلطتها التقديرية في حالة عدم وجود اتفاق بين الزوجين على تدبير أموالهما أن تقتسمها فيما بينهم مراعية في ذلك مدى مساهمة كل واحد من الزوجين في تنمية هذه الأموال سواء بعمله داخل البيت أو خارجه.

ومن جانبه، تطرق الدكتور كريم متقي أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس إلى إشكالية الأموال المشتركة، لكونها الأكثر تداولا على مستوى القضايا بالمحاكم كما أنها تثير اشكاليات كثيرة، مشيرا إلى أن هناك فراغا قانونيا كبيرا، حيث خصص لها فصل واحد من ثلاث أسطر.

 

 

 

 


إقــــرأ المزيد