X

تابعونا على فيسبوك

تبديد المال العام يضع رئيس جماعة بتنغير تحت المراقبة القضائية

السبت 05 أكتوبر 2019 - 18:07
تبديد المال العام يضع رئيس جماعة بتنغير تحت المراقبة القضائية

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتنغير، بوضع رئيس جماعة "أسول" إقليم تنغير، رهن المراقبة القضائية لمدة شهرين، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ"تبديد أموال عمومية الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من المادة 241 من القانون الجنائي". وبموجب هذا القرار، أضحى الرئيس المذكور ملزما بالتوقيع لدى مصالح الدرك الملكي بالجماعة، كل يوم اثنين من كل أسبوع لمدة شهرين، ابتداء من تاريخ إصدار القرار، وذلك بعد إشعار النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، برفع عقوبة رئيس جماعة سبت لوداية بمولاي يعقوب، المنتمي لحزب "الإستقلال"، لإتهامه بتشغيل شقيقه موظفا بالجماعة الترابية التي يشرف عليها رغم وجوده واستقراره بإسبانيا، وذلك لغرض الإستفادة من تعويضات ومحاولة تسوية وضعية باستعمال وثيقة مزورة، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا عوض 18 شهرا التي قضت بها المحكمة في المرحلة الإبتدائية، كما تمت إدانة شقيقه وصهرهما الذي يرأس مصلحة الموارد البشرية والمتهم بتزوير نسخة من بطاقة تعريف صهره، وضع عليها صورته عوض صورة الموظف الشبح المراد الحصول على ملفه الطبي للترسيم، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.

كما ناقشت المحكمة ملف المتهمين الثلاثة الذي توبعوا في حالة سراح مقابل كفالات قررت المحكمة إرجاعها لهم بعد خصم مصاريف المحكمة، واستمعت إلى المتهمين الثلاثة وشهود غالبيتهم موظفون بالجماعة لم يفيدوا المحكمة في شأن علمهم بحضور الموظف الشبح أو ظروف تزوير البطاقة.

ويأخذ الإعتداء على المال العام صور عدة مختلفة، غير أن المشرع لم يجرم في القانون الجنائي مجموعة من هذه الإعتداءات، وإنما اكتفى بصور محددة، وقد تطرق المشرع الجنائي المغربي لهذه الجرائم في الفرع الثالث تحت عنوان: في الإختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون. من الفصل 241 إلى الفصل 247، من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي. ولقيام النموذج القانوني لجرائم المال العام ينبغي أن يتوافر في فاعلها صفة الموظف العمومي، فهو شرط وركن مفترض في جرائم الإعتداء على الأموال العامة. ويقوم الركن المادي لجريمة اختلاس المال العام حسب الفصل 241 من القانون الجنائي المعدل والمتمم بالقانون رقم : 79.03، والذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة و بغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها".


إقــــرأ المزيد