X

Video Thumbnail

تابعونا على فيسبوك

بنشعبون يحسم الجدل بشأن استرجاع الشركات لتبرعاتها من صندوق "كورونا"

الأربعاء 22 يوليو 2020 - 12:29
بنشعبون يحسم الجدل بشأن استرجاع الشركات لتبرعاتها من صندوق

بعد التصويت على المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية المعدل والمتعلقة بإسترجاع المساهمات التي قدمتها الشركات لفائدة صندوق تدبير جائحة "كورونا"، خرج رئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب ليوضح هذا الأمر.

وذكر رئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، أن المادة 247 المكررة من المدونة العامة للضرائب كما وردت بقانون المالية المعدل في الصيغة الأولى تضمنت إجراءين انتقاليين، الأول يتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. فيما يهم الثاني، الحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الإلتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.

وأكد رئيس اللجنة، أن النواب من مختلف الفرق والمجموعة النيابية دافعوا بقوة من أجل إلغاء هذه المادة، بهدف الحفاظ على موارد الصندوق كاملة بما يمكن من دعم الفئات الإجتماعية والقطاعات المتضررة من تداعيات "كورونا"، ولإحترام مبدأ عدم رجعية القوانين وكذا لإحترام مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو ما أدى إلى التصويت بالإجماع على إلغاء هذه المادة في القراءة الأولى. موضحا أن إحدى الفرق بمجلس المستشارين تقدمت بتعديل يقضي بإعادة المادة 247 إلى صيغتها الاصلية، والتي كانت تتضمن الحق في الخصم للمساهمات المقدمة للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، التي ألغاها مجلس النواب فيما يتعلق بالحق في خصم المساهمات، وهو ما رفضته الحكومة واقترحت تعديلا جديدا بلجنة المالية بمجلس المستشارين مختلفا عن الصيغة الأصلية وفق نص البيان.

وزاد أن التعديل الجديد هو من اقتراح الحكومة وليس التعديل الذي قدمه الفريق المذكور، مضيفا أنه خلال القراءة الثانية بمجلس النواب، وبعد ساعات طويلة من النقاش وبعد التوضيحات التي قدمتها الحكومة حول الإختلاف بين الصيغة الجديدة والصيغة الأولى التي رفضها مجلس النواب، تم التصويت بالإيجاب على الصيغة الجديدة من طرف فرق ومجموعة الأغلبية والمعارضة. 

أما محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فأكد على أن "هذا الإجراء سيطبق على المساهمات المستقبلية باعتبار مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور، وأن هذا المقتضى لن يطبق على ما سبق من المساهمات والهبات المقدمة لفائدة الصندوق". مشددا على تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص الذاتيين والإعتباريين فيما يتعلق بمقتضى الخصم، معتبرا أن هذا الخصم لن يمس موارد الصندوق كما هو معلوم.

وتعطي المادة 247 مكرر، من مشروع قانون المالية المعدل الجديد، حق الخصم للشركات برسم المساهمات والهبات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة، وليس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".


إقــــرأ المزيد