X

Video Thumbnail

تابعونا على فيسبوك

بشرى للأجراء المتضررين.. الرفع من تعويضات حوادث الشغل والأمراض المهنية

الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 09:09
بشرى للأجراء المتضررين.. الرفع من تعويضات حوادث الشغل والأمراض المهنية

خلال اجتماعه المنعقد الخميس 03 أكتوبر الجاري بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.770 يقضي برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، والذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.

وفي هذا السياق، أوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحسين الوضعية الإجتماعية للمستفيدين من الإيرادات المذكورة ومساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، وذلك بالرفع من مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير 2013 بنسبة عشرين في المائة (20 بالمائة)، كما حدد تاريخ الانتفاع من هذه الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2013.

ووفق ما أعلن عنه الوزير المنتدب المكلف بالنقل نجيب بوليف، على صفحته الفايسبوكية، فإن هذه التعويضات سيستفيد منها حوالي 60 ألف أسرة، بمبلغ يفوق 8 مليار سنتيم. كما ستهم هذه الزيادات حسب المرسوم المصابين في حوادث الشغل، التي خلقت لهم نسبة عجز تساوي، أو تفوق عشرة في المائة، وذوي الحقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة، وللمصابين بأمراض مهنية، أو ذوي حقوقهم.

وكشفت معطيات "الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين"، المسندة إليه ابتداء من فاتح يوليوز 2013 مهمة التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الزيادة في الإيرادات، سيستفيد من هذه الزيادة نحو 58 ألف و661 مستفيدا، أي ما يعادل حوالي 88 بالمائة من مجموع المستفيدين من الإيرادات العمرية، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ 82 مليون درهم سنويا، والذي يعادل 32 في المائة من مجموع مبالغ الإيرادات العمرية السنوية الممنوحة إلى نهاية سنة 2016.

وكان مجلس الحكومة، قد صادق شهر يناير 2019، على مشروع مرسوم رقم 2.17.421، يهدف إلى تحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (19 دجنبر 2014). وفي هذا الصدد، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن المشروع ينص في المادة 12 على أنه "يعهد بمهمة مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليه في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، وتحدد كيفيات القيام بهذه المراقبة بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل".

كما أكد الخلفي، أن كيفيات القيام بهذه المراقبة تتم عبر الإطلاع على الوثائق والمستندات التالية، المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 18.12 (عقود التأمين المبرمة بين المشغلين ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، ونسخة من إرسالية التصريح بالأجراء والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 5 من جمادى الأخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه؛ ونسخة من إرسالية أو إرساليات إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بجميع التصريحات الجديدة للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ونسخة من إرسالية أو إرساليات موافاة المشغل المقاولة المؤمنة له بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم).


إقــــرأ المزيد