X

Video Thumbnail

تابعونا على فيسبوك

بالتفاصيل .. أمن البيضاء يطيح بزوجين نصبا على 21 ضحية

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:01
بالتفاصيل .. أمن البيضاء يطيح بزوجين نصبا على 21 ضحية

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، تمكنت مساء أمس الاثنين، من توقيف زوجين يبلغان من العمر 46 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عدة جرائم نصب بدعوى توفير عقود شغل في دول أجنبية.

وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أنه تم توقيف المشتبه فيهما بعدما توصلت مصالح الأمن بشكايات من 21 شخصا كانوا ضحية عمليات نصب، حيث أوضحوا أنهم سلموا للمشتبه فيهما مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين 5 آلاف و70 ألف درهم للشخص الواحد مقابل الحصول على عقود شغل بالخارج.

وأضافت المديرية أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من الوثائق والسندات الشخصية التي لها علاقة بجريمة النصب، وهي عبارة عن نسخ من بطاقات التعريف الوطنية وسبع جوازات سفر واعترافات بدين محررة في اسم الضحايا.

وأشارت إلى أنه تم فتح بحث قضائي مع المشتبه فيهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للزوجين الموقوفين.

ويتضح انطلاقا من الفصل 540 ق.ج أن النتيجة الإجرامية في جريمة النصب تتمثل في دفع الشخص تحت الوسائل الإحتيالية إلى القيام بأعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية.

فالقانون الجنائي المغربي اكتفى لقيام الجريمة ضرورة أن تكون الحيل التي لجأ إليها الجاني قد دفعت المجني عليه إلى ارتكاب أفعال تمس مصالحه أو مصالح غيره المالية، وھذه ھي النتيجة بغض النظر عما إذا كان الجاني قد تسلم المالبالفعل من طرف المجني عليه أم لم يحصل ذلك.

وهكذا تعتبر جريمة النصب تامة في المثالين التاليين :

إذا تحايل المدين أو المتواطئ معه على الدائن فقام بتمزيق سند الدين بالرغم من أن المدين لم تبرأ ذمته من الدين لإمكانية الحكم عليه بأدائه ولو مزق السند الذي يتبثه.
إذا تحايل تاجر أو مقاول على آخر فدفعه بذلك إلى التخلف عن المشاركة في مزايدة أو مناقصة ليستأثر بها هو ، تتم جريمة النصب بمجرد انتهاء الأجل المحدد للمشاركة ولو لم تجر بعد المزايدة أو المناقصة.

هكذا فالقول بأن الجريمة في ھذه الأمثلة تامة يتفق مع النص القانوني الذي يشترط فقط قيام المحتال عليه بالتصرف الضار بمصالحه، أما بالنسبة للمحتال فيكفي أن يكون لديه القصد إلى الحصول على فائدة مالية له أو لغيره ، و ليس ضروريا لتمام الجريمة أن يحقق فعلا ھذه الفائدة.

ومن جهة ثانية، استعمل الفصل 540 ق.ج ، عبارة أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر، لذلك فالنصب غير قاصر على تسليم مال منقول إلى المحتال وإنما يتعلق بالإضافة إلى ذلك بحقوق عقارية كما في حالة الإحتيال على الضحية ودفعه إلى إعطاء حق ارتفاق أو منفعة على عقار.


إقــــرأ المزيد