X

Video Thumbnail

تابعونا على فيسبوك

المصادقة بالإجماع على قانون التعويض عن حوادث الشغل

الأربعاء 03 يناير 2024 - 11:00
المصادقة بالإجماع على قانون التعويض عن حوادث الشغل

أقر مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء 02 يناير 2024، مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

وأكد "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية، وكذا في إطار مواكبة الحكومة لتحيين المنظومة التشريعية، ومنها مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة.

وأوضح "آيت الطالب"، أن مشروع القانون يندرج في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول له السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الإجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، مضيفا أنه "تم نقل مديرية الحماية الإجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الإجتماعية".

وأضاف وزير الصحة، أن هذا المشروع يهدف إلى “تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الإجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل. مشيرا إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على إسناد الإختصاصات التي أوكل القانون رقم 18.12 ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة "الإدارة المختصة" محل عبارات "المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة"، و"المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل" و"المدير الإقليمي للتشغيل".


إقــــرأ المزيد