X

تابعونا على فيسبوك

الأمن يضع يده على أم اختطفت ابنتها لتحصل على فدية من زوجها!

الخميس 03 أكتوبر 2019 - 14:15
الأمن يضع يده على أم اختطفت ابنتها لتحصل على فدية من زوجها!

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح أمن مدينة بئر الجديد، بإقليم الجديدة، تمكنت من فك لغز اختطاف طفلة قاصرة، ومطالبة والدها بالفدية، حيث تم توقيف 3 أشخاص من أسرة واحدة، من بينهم سيدتان، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و51 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاحتجاز والابتزاز والتبليغ عن جريمة وهمية.

وبحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح الأمن كانت قد توصلت ببلاغ حول تعرض طفلة قاصرة للاختطاف ومطالبة والدها بفدية مالية قدرها ستة ملايين سنتيم مقابل إخلاء سبيلها، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم، وهم من عائلة الضحية المزعومة، كما تم إيقافهم في نفس يوم التبليغ عن هذه الأفعال الإجرامية المفترضة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث المنجزة في إطار هذه القضية أوضحت أن الأمر يتعلق بمخطط وهمي نفذته والدة الضحية المفترضة رفقة شقيقها وسيدة من عائلتها، الهدف منه ادعاء اختطاف الطفلة وابتزاز والدها في مبلغ الفدية.

هذا، وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع دوافعها وخلفياتها الإجرامية.

للاشارة، فقد خصص المشرع الجنائي المغربي لجنحة الوشاية الكاذبة الفصل 445 في إطار جرائم الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي أو إفشاء الأسرار، التي تعتبر من جرائم الاعتداء على الأشخاص المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الباب السابع من القانون المذكور.

وجنحة الوشاية الكاذبة باعتبارها تنطوي على إبلاغ بواقعة معينة يمكن إسنادها إلى شخص معين أو أكثر، تطرح دراستها إشكالا بخصوص تمييزها عن الحق لكل فرد في الإبلاغ أو التشكي، ثم تمييزها عن العمل غير المشروع، أو التقصيري المستوجب للتعويض وحده، وتمييزها عن كل من جنحتي القذف وإهانة موظف، من جهة أخرى .

ولايقتصر التبليغ عن وقوع جريمة على من كان ضحية لهذه الجريمة فحسب، بل إن فكرة التضامن الاجتماعي، وفكرة خدمة العدالة، تجعلان على عاتق كل فرد في المجتمع واجبا بالتبليغ عن وقوع فعل يعتبر جريمة بحكم القانون (الفصلين 209 و299 من القانون الجنائي)، بل وأكثر من ذلك فإن قانون المسطرة الجنائية قد أعطى لكل شخص الحق في ضبط المجرم متى كان متلبسا بجناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن أو الحبس، وسوقه إلى اقرب ضابط من ضباط الشرطة القضائية.

لذلك، فإن الامتناع عن التبليغ، وهو عمل سلبي لا يقوم معه الشخص بأي سلوك خارجي، يعتبر فعلا مجرما قانونا، متى لم تقع الجريمة على شخص المجني عليه أو شرفه أو ماله أو جسم قريب له أو شرفه أو ماله، إذ في هذه الحالة ننتقل إلى درجة الحق المخول لكل شخص في التشكي والتظلم إلى الجهات المختصة لتوقيع العقاب على الفاعل أو الفاعلين جزائيا ومدنيا .

 

 


إقــــرأ المزيد