X

تابعونا على فيسبوك

أكادير.. توقيف ثلاثيني رفع سعر الكمامات إلى 5 دراهم

الأربعاء 08 أبريل 2020 - 14:43
أكادير.. توقيف ثلاثيني رفع سعر الكمامات إلى 5 دراهم

ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بميناء مدينة أكادير، تمكنت يومه الثلاثاء 07 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في الأقنعة الواقية المدعمة من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كورونا".

وأوضحت مديرية الأمن، أنه تم توقيف المشتبه فيه على مستوى ميناء الصيد، وهو في حالة تلبس بترويج الأقنعة الواقية المدعمة من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا"، مقابل مبلغ 05 دراهم للقطعة، خلافا للمبلغ المحدد من طرف الجهات المختصة في 80 سنتيما، حيث ضبطت بحوزته 82 كمامة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات المضاربة في هذه الكمامات الواقية. مضيفة أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وكانت السلطات العمومية، قد قررت العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" بالمملكة ابتداء من يومه الثلاثاء 07 أبريل الجاري، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الإستثنائية المقررة سلفا.

وأوضح بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذا القرار يأتي "في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها جلالة الملك محمد السادس، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292". مضيفا أنه "لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، مشيرا إلى أنه "تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة (كوفيد-19)".

وخلص نفس المصدر، إلى أن "وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292"، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.


إقــــرأ المزيد