X

تابعونا على فيسبوك

سقوط ألواح زجاجية بمحطة للقطار يخلف قتيل وجرحى

الجمعة 27 شتنبر 2019 - 10:38

أسفر حادث سقوط حائط من الزجاج، أثناء القيام بأشغال البناء بمحطة القطار الرباط المدينة، يموه الخميس 26 شتنبر الجاري، عن مصرع عامل بناء وإصابة آخرين.

وذكرت مصادر مطلعة، بأن الرافعة هوت على المكان الذي يشتغل فيه عمال البناء الشيء الذي أفضى إلى مصرع العامل، بينما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطيرة استدعت نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي ابن سينا، لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت المصادر، أن المصالح الأمنية وفور علمها بالخبر حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذا الحادث المأساوي، فيما جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.

وينجم عن إنجاز الشغل العديد من المخاطر، من أهمها نجد حوادث الشغل التي ارتفعت مع نهاية القرن 19، بسبب ما شهدته هذه الفترة من من نهضة صناعية كبيرة ودخول الآلة إلى جانب الإنسان في العمل، وبسبب معالجة المواد الخطيرة الأمر الذي استدعى إيجاد حماية قانونية لمواجهة هذه المخاطر.

وكان تقرير صادر عن "المنظمة الديمقراطية للشغل"، قد أفاد بأن عدد العمال الذين لقوا حتفهم نتيجة حوادث العمل يتجاوز 3000 شخص في السنة، من مجموع 43 ألف حادثة شغل يتم الإبلاغ عنها كل عام. مؤكدا أن مخاطر حوادث الشغل بالمغرب "لا تزال هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا لبيانات مكتب العمل الدولي".

ونبه التقرير ذاته، إلى أنه من مجموع الحوادث المذكورة "يأتي قطاع البناء في مقدمة الحوادث، مسجلا 10 بالمائة، متبوعا بقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين. كما يشكل القطاع الزراعي قلقا كبيرا بسبب الحوادث المهنية المتعلقة أساسا بظروف نقل العمال اللاإنسانية". موضحا أن هذه المؤشرات والأرقام "ليست شاملة، وهي أعلى بكثير من واقع الخطورة، باعتراف وزارة التشغيل، بسبب عدم التصريح بالعمال ولا بحوادث الشغل والأمراض المهنية، وغياب نظام معلوماتي مندمج، فضلا عن قطاعات خارجة كلية عن المراقبة والتتبع والتقييم، خاصة عالم الاقتصاد غير المهيكل، واقتصاد الباطن الذي يشغل أزيد من 2،5 مليون شخص خارج مدونة الشغل ودون أي حماية اجتماعية".

وصادق مجلس الحكومة شهر يناير 2019، على مشروع مرسوم رقم 2.17.421 يهدف إلى تحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (19 دجنبر 2014). وفي هذا الصدد، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن المشروع ينص في المادة 12 على أنه "يعهد بمهمة مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليه في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، وتحدد كيفيات القيام بهذه المراقبة بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل".

وأكد الخلفي، أن كيفيات القيام بهذه المراقبة تتم عبر الإطلاع على الوثائق والمستندات التالية، المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 18.12 (عقود التأمين المبرمة بين المشغلين ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، ونسخة من إرسالية التصريح بالأجراء والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 5 من جمادى الأخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه؛ ونسخة من إرسالية أو إرساليات إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بجميع التصريحات الجديدة للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونسخة من إرسالية أو إرساليات موافاة المشغل المقاولة المؤمنة له بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم). كما تتم كيفيات القيام بهذه المراقبة من خلال التأكد من قيام المشغلين بإلصاق نسخة موجزة من القانون السالف الذكر رقم 18.12 وفق النموذج المحدد للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

 

 


إقــــرأ المزيد

تابعونا على فيسبوك